حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة

حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة

حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة من بين الأحكام التي يتساءل عنها البعض، ويرجع ذلك إلى أن الزكاة فرض على المسلمين مع بعض الشروط التي توجد بها والتي يجب تحقيقها تبعًا لما حددته الشريعة الإسلامية، وهذا ما سنتطرق إليه من خلال موقع منصتك.

لماذا سميت عروض التجارة لأنه يُعرض ليباع ويشترى
هل تجب الزكاة في المال المتحرك تجب فيه إذا بلغ النصاب

حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة

إن ما يُستخرج من البحر لا توجد زكاة فيه تبعًا لأقوال بعض العلماء واتفاق الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية على ذلك، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل ولم يرد عنهم إن كان هذا الخارج عروضًا للتجارة أم غير ذلك.

الجدير بالذكر أن المقصود بالخارج من البحر اللؤلؤ والمرجان والعنبر وما إلى ذلك، وجاءت أدلة العلماء على ذلك من الحديث الشريف الذي يقول: “ليس في العَنبرِ زكاةٌ، إنَّما هو شيءٌ دسَرَهُ البحرُ” [الراوي: ابن عباس – المصدر: المجموع النووي].

اقرأ أيضًا: حكم الاستمناء باليد للمرأة العزباء

حكم زكاة الخارج من الأرض

في صدد التعرف على حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة يمكن القول إن ما خرج من الأرض مثل الحبوب والثمار وما إلى ذلك لا يوجد فيه زكاة حتى تبلغ النصاب وهو ما يتم ادخاره من أجل القوت، ويرجع ذلك إلى قول الله تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [سورة البقرة: 267] وقوله أيضًا: {كلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ} [سورة الأنعام: 141].

وعليه فإن الزكاة لا تجب في الحبوب والثمار حتى تبلغ النصاب وهو خمسة أوسق والوسق يعني ستون صاعًا نبويًا، إذ يكون النصاب ثلاثمائة صاعًا نبويًا الذي يقدر بأربع حفنات من البُر الجيد بكفي الرجل المتوسط اليدين.

لذلك فإن الواجب يكون في زكاة الزرع العُشر إذا كان يُسقى دون كُلفة مثل من يزرع على مياه الأمطار والعيون والأنهار والآبار والعيون الجارية، إذ إنه يُسقى دون آلات أما ما يتم سقايته بكلفة آلات فتكون زكاته نصف العشر.

الأموال التي تجب فيها الزكاة في الإسلام

من خلال الوصول إلى معرفة حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة يمكن القول إن الزكاة لا تجب في كافة الأموال ولم يلزمها الرسول في كافة الأموال، لذلك فإن الشريعة الإسلامية عملت على تحديد أربعة أنواع من الأموال التي يجب على المسلم إخراج زكاة مالها عند بلوغها النصاب، وهي:

1- العروض التجارية

تعد عروض التجارة هي كل ما تم إعداده للبيع والشراء من أجل الربح وهذه العروض من الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة عند بلوغ النصاب، ويعد نصاب عروض التجارة هو نفسه نصاب الذهب أو الفضة وفي بعض الأحيان يتم تقديرها بالفضة لرخصها في الأغلب من الذهب فتبلغ النصاب قبل الذهب.

2- بهيمة الأنعام

عقب الاطلاع على حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة يمكن القول إن بهيمة الأنعام من بين الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وكانت سائمة، والبهيمة التي يجب إخراج الزكاة فيها البقر، الإبل، والغنم، وكل نصاب من هذه الأنواع مختلفة، ونتعرف عليهم من خلال الآتي:

  • البقر: يبلغ نصابها ثلاثون رأسًا.
  • الإبل: يبلغ نصابها خمسة رؤوس.
  • الغنم: يبلغ نصابها أربعون رأسًا.

3- الحبوب والثمار

على المسلم أن يقوم بإخراج زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار مثلما سبق وذلك إذا بلغت النصاب، ويعد نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق التي تساوي ثلاثمائة صاعًا، وذلك تبعًا لقول رسول الله:

ليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ” [الراوي: أبو سعيد الخدري – المصدر: صحيح البخاري].

اقرأ أيضًا: حكم الايمان بالابراج وقراءتها حلال ام حرام

4- الكنوز أو الأثمان

في نهاية الحديث حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة يمكن القول إن الأثمان أو ما يقوم الإنسان بكنزه في الإسلام يكون ثلاثة أصناف وهم الذهب والفضة والأوراق النقدية، وجاء في ذلك دليل من قول الله تعالى، إذ يقول:

{.. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [سورة التوبة: 34]، وعليه فإن نصاب الأثمان والأموال هي:

  • نصاب الذهب: يقدر بحوالي 85 غرامًا.
  • نصاب الأوراق النقدية: يساوي نفس نصاب الفضة أو الذهب.
  • نصاب الفضة: يقدر بحوالي 595 غرامًا.

تعد الزكاة ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، وذلك تبعًا للحديث: ” بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ” [الراوي: عبد الله بن عمر – المصدر: صحيح البخاري].